المادة 18
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, article 2, 08/05/2014
يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.»