المادة 12
مادة 12: تسند القيادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, الى ضباط من هذه القوى برتبة مقدم على الاقل يخضعون لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي ويطلق على كل منهم لقب "قائد الوحدة" الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من النصوص وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تسند هذه القيادات الى ضباط من الجيش برتبة مقدم على الاقل. ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجملة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 5, 22/07/1971
مادة 5: الغي نص الجملة الاخيرة من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/167 واستبدل النص التالي به: ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل الحاملين الاجازة في الحقوق اللبنانية.