المادة 12
مادة 12: تسند القيادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, الى ضباط من هذه القوى برتبة مقدم على الاقل يخضعون لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي ويطلق على كل منهم لقب "قائد الوحدة" الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من النصوص وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تسند هذه القيادات الى ضباط من الجيش برتبة مقدم على الاقل. ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجملة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, article 5, 22/07/1971
مادة 5: الغي نص الجملة الاخيرة من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/167 واستبدل النص التالي به: ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل الحاملين الاجازة في الحقوق اللبنانية.