المادة 156
مادة 156: يتمتع الدرك الاقليمي كما تتمتع شرطة بيروت بصلاحايتهما العامة في المجالات المشار اليها في المادة السابقة. يكلف الدرك, بالاضافة الى ذلك, حراسة السجون وادارتها. تعمل الشرطة القضائية ضمن نطاق الضابطة العدلية وتكون على ارتباط وثيق مع سائر قطعات قوى الامن اذ انها تكمل عمل هذه القطعات وتؤمن امتداده. ويتناول نشاطها, على الاخص , استقصاء الجرائم الهامة التي يقتضي لها بعض التخصص ومنها التهريب , وتزوير العملة, والمتاجرة بالمخدرات والبغاء,الخ... وهي تسهر على حماية الاحداث وتساهم بمراقبة المنشورات والافلام السينمائية والاذاعات ضمن الخصائص المعهودة اليها, وتستجمع كل المعلومات التي لها علاقة بالضابطة العدلية وتذيعها على قطعات قوى الامن المختصةكما تزود هذه القطعات بالايضاحات اللازمة في هذا المجال. ويناط ايضا بالشرطة القضائية ممارسة اعمال الشرطة العلمية. أما الدرك السيار فهو معد لصون النظام وتوطيد الامن, ومدعو الى شد ازر سائر القوى في هذا المضمار, ويمكنه ايضا معاضدتها في اداء وظائفها العادية ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة قبل الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, article 17, 22/07/1971
مادة 17: اضيف الى نص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 156 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا يجوز استخدام عناصر الشرطة القضائية التي تعمل كضابطة عدلية الا بعد اخذ موافقة مدعي عام التمييز.