المادة 13
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغا معينا من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
- خلافا لاي نص الاخر تخضع معاملات غرف التحكيم في لبنان للرسم النسبي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 100, 15/11/2022
اضافة فقرة الى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)
يضاف الى المادة 13 من قانون رقم 67 تاريخ5/8/1967 وتعديلاتة (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
- خلافا لاي نص الاخر تخضع معاملات غرف التحكيم في لبنان للرسم النسبي.