النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 14

المادة 14

معدلة 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )

تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:

1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.

2 - السلفات والقروض .

3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.

4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.

- وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.

5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

نص مرتبط:

مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996, حتى 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 31

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: - "تعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات ايا كان نوعها

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001 · أُكملت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 46 · نص الجامعة اللبنانية

    تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:

    1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.

    2 - السلفات والقروض .

    3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.

    4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.

    - وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.

    5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

    نص مرتبط:

    مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/14/