المادة 13
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغا معينا من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
- خلافا لاي نص الاخر تخضع معاملات غرف التحكيم في لبنان للرسم النسبي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 100, 15/11/2022
اضافة فقرة الى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)
يضاف الى المادة 13 من قانون رقم 67 تاريخ5/8/1967 وتعديلاتة (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
- خلافا لاي نص الاخر تخضع معاملات غرف التحكيم في لبنان للرسم النسبي.