The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 14

المادة 14

Amended 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )

تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:

1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.

2 - السلفات والقروض .

3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.

4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.

- وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.

5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

نص مرتبط:

مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/1996, until 30/06/2001 · Changed in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, art. 31

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: - "تعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات ايا كان نوعها

  3. Version 3.0 · from 30/06/2001 · Supplemented by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 46 · the Lebanese University's text

    تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:

    1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.

    2 - السلفات والقروض .

    3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.

    4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.

    - وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.

    5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

    نص مرتبط:

    مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/14/