المادة 28
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة
للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.
ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة
للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.
ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 53, 15/08/1985
تلغى المادة (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/ 1967 ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة. ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كاوراق اليانصيب ) او دائم (كالفواتير والايصالات ).
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 61, 15/02/2024
اضافة فقرة الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
تضاف الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.