النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 33

المادة 33

يجوز الترخيص للمؤسسة ان تتولى بنفسها الدمغ بواسطة الآلة الواسمة اذا كانت تتوفر لديها شروط الملاءة اللازمة وتمسك محاسبة نظامية كاملة.

يعطى الترخيص بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات بعد تحقيق تمهيدي تجريه الدائرة المالية المختصة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/33/