المادة 33
يجوز الترخيص للمؤسسة ان تتولى بنفسها الدمغ بواسطة الآلة الواسمة اذا كانت تتوفر لديها شروط الملاءة اللازمة وتمسك محاسبة نظامية كاملة.
يعطى الترخيص بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات بعد تحقيق تمهيدي تجريه الدائرة المالية المختصة.