المادة 32
على المؤسسة التي يسمح لها بدمغ مطبوعاتها ان تمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات المدموغة وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .
وعلى الدائرة المالية المختصة ان تمسك سجلا اجماليا يحتوي على المعلومات العائدة للمؤسسات المعنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.