The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 33

المادة 33

يجوز الترخيص للمؤسسة ان تتولى بنفسها الدمغ بواسطة الآلة الواسمة اذا كانت تتوفر لديها شروط الملاءة اللازمة وتمسك محاسبة نظامية كاملة.

يعطى الترخيص بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات بعد تحقيق تمهيدي تجريه الدائرة المالية المختصة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/33/