المادة 37
(عدلت بموجب قانون 392/2002 )
يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .
كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .
كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, المادة 28, 13/02/2002
إضافة فقرة الى المادة 37 من رسم الطابع المالي :
تضاف الى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة الجديدة التالية:
كما يمكن لوزير المالية أن يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والإدارات العامة.