The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 37

المادة 37

Amended 13/02/2002

(عدلت بموجب قانون 392/2002 )

يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .

كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2002

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2002 · Supplemented by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, art. 28 · the Lebanese University's text

    يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .

    كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/37/