النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 43

المادة 43

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 671/1998 ) (عدلت بموجب قانون 409/1995 ) (عدلت بموجب قانون 280/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:

1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .

2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.

3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.

وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.

4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين

ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.

تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)

5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف

حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)

- تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.

- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية

6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.

تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 31/01/2003 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 44

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 4­ - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل

  3. النسخة 3.0 · من 31/01/2003, حتى 15/11/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, م. 27

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.

  4. النسخة 4.0 · من 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 49 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:

    1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .

    2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.

    3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.

    وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.

    4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين

    ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.

    تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)

    5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف

    حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)

    - تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.

    - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

    يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية

    6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.

    تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/43/