المادة 43
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 671/1998 ) (عدلت بموجب قانون 409/1995 ) (عدلت بموجب قانون 280/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .
2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.
3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.
وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.
4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين
ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.
تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)
5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف
حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)
- تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية
6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.
تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.
-
يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .
2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.
3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.
وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.
4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين
ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.
تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)
5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف
حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)
- تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية
6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.
تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 3) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 23, 15/08/1985
يضاف الى المادة (43) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
3- اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيغة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.
Added to by قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 22, 16/12/1993
مادة 22: يضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية: (تادية رسم الطابع نقدا) "3- وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل."
Added to (الفقرة 4) by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 41, 09/02/1995
اضيفت الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة 4 الاتية:
4- تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع). تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.
تحدد دقائق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Added to (الفقرة (5)) by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, article 30, 06/02/1998
- تضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة (5) الاتية:
5- يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف حسابات ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطابع).
- تسدد المصارف قيمة قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 44, 30/07/1999
تعدل الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته وفقا لما يأتي:
4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل
Added to (الفقرة 6) by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 27, 31/01/2003
إضافة فقرة إلى المادة 43 من رسم الطابع المالي:
يضاف إلى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, الفقرة التالية: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.
Added to (البند (5)) by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 46, 31/01/2003
إضافة فقرة إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي)
يضاف إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي), الفقرة الجديدة التالية: يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على أن يؤدى حاصل هذا الرسم أسبوعيا خلال مهلة ثلاثة أيام عمل إلى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة 6) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 49, 15/11/2022
تعديل الفقرة 6 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل الفقرة 6 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتواجد عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.
تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.