المادة 48
يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ
يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/48/