المادة 48
يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force
يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/48/