المادة 49
(عدلت بموجب قانون 638/1997 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 )
استُبدلت بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 36, من 11/03/1997. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من:
- تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم رأس المال الاساسي.
2 - في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال.
وعلى الشركات المذكورة ان تؤدي الرسم مجددا, بنفس الطريقة وضمن المهلة نفسها, في الحالتين التاليتين:
أ - بالنسبة للاسهم: اذا جرى تمديد اجل الشركة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة رأس المال الذي تناوله التمديد.
ب - بالنسبة للسندات : اذا جرى تعديل تواريخ الاستحقاق او تعديل معدل الفائدة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة السندات التي تناولها التعديل, على ان لا يستوفى الا مرة واحدة اذا تناول التعديل تواريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة في آن واحد.
ولا يستوفى الرسم مجددا في حال تعديل شكل الاسهم او السندات او عددها طالما ان شروط الفقرة السابقة لم تتوفر.
-
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 36, 11/03/1997
تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته وتصبح كالاتي:
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).
أُلغيت (الفقرة الثانية من البند "1") بموجب قانون رقم 638 تاريخ 23/04/1997, المادة 1, 01/05/1997
مادة وحيدة تلغى الفقرة الثانية من البند "1" من المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 ( قانون رسم الطابع المالي ) كما هي معدلة بموجب المادة 36 من قانون موازنة 1997 (القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 ) ويستمر العمل باحكام المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 (اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.