النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 60

المادة 60

يحق لمراقبي رسم الطابع المالي المختصين ولرؤسائهم ان يطلعوا لدى الدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والافراد, على جميع الصكوك والكتابات والقيود والسجلات من أجل التثبت من تنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

ولا يجوز لاي من هؤلاء, حتى ولا للدوائر الحكومية, التذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من ممارسة حقهم بالاطلاع. غير انه لا يجوز للموظفين المذكورين أن يطلعوا لدى المصارف على الصكوك والكتابات التي يؤدي الاطلاع عليها الى مخالفة قانون سرية المصارف من دون غيرها من الصكوك والكتابات الاخرى.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/60/