النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 61

المادة 61

لا يجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفين المختصين الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.

غير انه يجوز في الحالات الطارئة التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس الوحدة المختصة.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/61/