المادة 60
يحق لمراقبي رسم الطابع المالي المختصين ولرؤسائهم ان يطلعوا لدى الدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والافراد, على جميع الصكوك والكتابات والقيود والسجلات من أجل التثبت من تنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يجوز لاي من هؤلاء, حتى ولا للدوائر الحكومية, التذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من ممارسة حقهم بالاطلاع. غير انه لا يجوز للموظفين المذكورين أن يطلعوا لدى المصارف على الصكوك والكتابات التي يؤدي الاطلاع عليها الى مخالفة قانون سرية المصارف من دون غيرها من الصكوك والكتابات الاخرى.