المادة 61
لا يجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفين المختصين الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.
غير انه يجوز في الحالات الطارئة التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس الوحدة المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force
لا يجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفين المختصين الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.
غير انه يجوز في الحالات الطارئة التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس الوحدة المختصة.
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/61/