The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 61

المادة 61

لا يجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفين المختصين الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.

غير انه يجوز في الحالات الطارئة التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس الوحدة المختصة.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/61/