المادة 7
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:
1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ
انشائها والتوقيع عليها.
على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.
2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.
3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل
السلطة الى اصحاب المصلحة.
4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها
-
يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:
1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ
انشائها والتوقيع عليها.
على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.
2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.
3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل
السلطة الى اصحاب المصلحة.
4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 29, 15/02/1996
يلغى نص البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 54, 30/06/2001
الغاء البند 1 من المادة 7 من رسم الطابع المالي واستبداله بنص جديد
يلغى نص البند (1) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) المعدل بموازنة العام 1996 ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- "الصكوك ونسخها وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلةلا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها. "على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة".