النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:

1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ

انشائها والتوقيع عليها.

على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.

2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.

3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل

السلطة الى اصحاب المصلحة.

4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996, حتى 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 29

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 54 · نص الجامعة اللبنانية

    يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:

    1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ

    انشائها والتوقيع عليها.

    على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.

    2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.

    3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل

    السلطة الى اصحاب المصلحة.

    4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/7/