The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:

1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ

انشائها والتوقيع عليها.

على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.

2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.

3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل

السلطة الى اصحاب المصلحة.

4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/1996, until 30/06/2001 · Changed in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, art. 29

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها

  3. Version 3.0 · from 30/06/2001 · Changed in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 54 · the Lebanese University's text

    يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:

    1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ

    انشائها والتوقيع عليها.

    على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.

    2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.

    3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل

    السلطة الى اصحاب المصلحة.

    4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/7/