النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

يعتمد التاريخ المدون على الصك لتحديد تاريخ نشوء الحق بالرسم. اما اذا لم يكن التاريخ مدونا عليه, فيعود للدائرة المختصة ان تحدده بالاستناد الى مضمون الصك, ووجهة استعماله, والى ما تستجمعه من قرائن وبينات .

واذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/8/