المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960, article 1, from 10/02/1960. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).
History · 2 versions
-
مادة 1: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسم رقم 1633 تاريخ اول اذار- سنة 1933 والى ان يعمل بالمرسوم رقم 7004 القاضي بقبول اللغة الانكليزية في- امتحانات البكالوريا اللبنانية, تعتبر شهادة السفمور التي تمنحها الجامعة- الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني)
-
خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16054 تاريخ 01/06/1957, article 1, 12/06/1957
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/2/1952 على الوجه الاتي: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار 1933 تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني): 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1956 - 1957 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1956 - 1957 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1958 - 1959 (في دورتي حزيران وتشرين).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 62 تاريخ 10/11/1958, article 1, 12/11/1958
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/2/1952 على الوجه الاتي: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار 1933 تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني) 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1958-1959 (في دورتي حزيران وتشرين) 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1958-1959 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960, article 1, 10/02/1960
عدلت مادة 1 من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/6/1952 على الوجه الآتي: خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).