All legislation

مرسوم Decree No. 7567 08/02/1952

تعديل المرسوم رقم 1633 تاريخ 1-3-33 المتضمن شروط اعطاء الشهادات المعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7567
Date
08/02/1952
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1952, p. 130
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (the text)
مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960 (Art. 1)
مرسوم رقم 62 تاريخ 10/11/1958 (Art. 1)
مرسوم رقم 16054 تاريخ 01/06/1957 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7567 تاريخ 08/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 10/02/1960

Replaced by مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960, article 1, from 10/02/1960. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/1960 · the Lebanese University's text

    مادة 1: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسم رقم 1633 تاريخ اول اذار- سنة 1933 والى ان يعمل بالمرسوم رقم 7004 القاضي بقبول اللغة الانكليزية في- امتحانات البكالوريا اللبنانية, تعتبر شهادة السفمور التي تمنحها الجامعة- الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني)

  2. Version 2.0 · from 10/02/1960 · Replaced by مرسوم رقم 3211 تاريخ 02/02/1960, art. 1 · as the amending text publishes it

    خلافا لاحكام- الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933- تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا- اللبنانية (الجزء الثاني). 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين). 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1960-1961 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1962-1963 (في دورتي حزيران وتشرين).

المادة 2

مادة 2: تعادل شهادة البكالوريا (Bachelor of Arts) التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت شهادتين من الشهادات الاربع التي تخول حاملها لقب ليسانسيه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود