المادة 33
تضاف الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:
"شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب /1000000/ل.ل. مليون ليرة لنبانية, وفي هذه الحال, يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية".
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 000 1/ل.ل. مليون ليرة لبنانية") by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 41, 11/03/1997
يعدل في المادة الثالثة والثلاثين من قانون موازنة 1996 رقم 490 تاريخ 15/2/1996 ما يأتي:
يستعاض عن عبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 000 1/ل.ل. مليون ليرة لبنانية". - بعبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 200/ل.ل. مئتا الف ليرة لبنانية". (والباقي دون تعديل).