المادة 1
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.50x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0.933
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة المنصوص عنها) by قرار رقم 2051 تاريخ 15/04/1995, article 1, 27/04/1995
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 567/1 تاريخ 04/02/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,75 x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933