المادة 29
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 258 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 108 / 2018 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي: - 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية. - 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال. - 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي. - 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع. - 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر. يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 40, 30/06/2001
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 العبارة التالية:
1 - يفرض ابتداء من عام 2001 (والباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 7) بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, المادة 32, 13/02/2002
تعديل المادة التاسعة والعشرون من موازنة عام 2000:
يعدل البند 7 من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000), يحيث يصبح كما يلي: "يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 44, 24/04/2004
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الأربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية:
1 ـ يفرض ابتداء من عام 2006 (والباقي بدون تعديل).
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 69, 02/03/2007
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) العبارة التالية:
1- يفرض ابتداء من عام 2007 (والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 28, 07/12/2007
الرسم المقطوع:
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الأربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية: 1 ـ يفرض ابتداء من عام 2009 وعلى أن يصار إلى إلغائه مع دخول قانون الضريبة الموحدة على الدخل حيز التنفيذ. (والباقي بدون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
تعدل الفقرة (1) من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004، لتصبح كالتالي:
"1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي:
- 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.
- 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال.
- 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي.
- 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع.
- 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر.
يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات».
عُلقت بموجب قانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018, المادة 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: يوقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) وتعديلاتها،
وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياً: يحق للمكلفين الذين سددوا الرسم المنصوص عنه في البند أولاً من هذه المادة، أن يستردوا قيمته وفق آلية تحدد بقرار من وزير المالية يصدر خلال مهلة شهر تلي تاريخ نشر هذا القانون.
ثالثاً: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2018.
أُلغيت بموجب قانون رقم 258 تاريخ 05/01/2022, المادة 1, 13/01/2022
يلغى نص المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) المعدلة بموجب القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) والقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) والقانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 (تعديل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدل بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 ورقم 583 تاريخ 23/4/2004)، والقانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018.