النص الكامل

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 نافذ

المادة 30

المادة 30

فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي

يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1­ - اعادة فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الذي ادمج مع هذا الاخير بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 63, تاريخ 30 حزيران 1995, المتخذ تنفيذا للقانون رقم 191 تاريخ 4 كانون الثاني 1993 .

2­ - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.

المادة 30 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204156/article/30/