النص الكامل

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 نافذ

المادة 31

المادة 31

تقسيط رسوم الانتقال

تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (قانون رسم الانتقال) وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:

"واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لوزارة المالية ­ مديرية الخزينة والدين العام بناء لطلب اصحاب العلاقة, ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم, ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

المادة 31 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204156/article/31/