المواد
يمنع تصدير الآثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية بأي شكل من الاشكال.
يطلب الى المدير العام للآثار التوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الآثار المنقولة خارج لبنان.
يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت , في: 6 شباط 1988
وزير السياحة
وليد جنبلاط