All legislation

قرار Decision No. 8 06/02/1988

منع تصدير الآثار

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
06/02/1988
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1988, p. 126
Status
In force
Amended by
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع تصدير الآثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية بأي شكل من الاشكال.

المادة 2

يطلب الى المدير العام للآثار التوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الآثار المنقولة خارج لبنان.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت , في: 6 شباط 1988 وزير السياحة وليد جنبلاط