All legislation

قانون Law No. 53 03/09/1966

اعطاء تعويض لاساتذة التعليم الثانوي الداخلي في الملاك لقاء زيادة ساعات عملهم

Type
قانون · Law
Number
53
Date
03/09/1966
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1966, p. 1313-1314
Status
In force
Amended by
قانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 (the text)
قانون رقم 45 تاريخ 21/11/1987 (the text)
قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 (Art. 5)
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 (Arts. 1, 4)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 1 / 1970 )

يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/01/1970

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/01/1970 · Replaced by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, art. 7 · as the amending text publishes it

    يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.

المادة 2

مادة 2: يحدد دوام مديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات بثلاثين ساعة اسبوعيا.

المادة 3

مادة 3: يحدد دوام نظار المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات بسبع وعشرين ساعة اسبوعيا.

المادة 4

Amended 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 1 / 1970 )

يزاد عدد ساعات التعاقد لاساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من 180 الى 250 ساعة سنويا.

2- (الغيت بقانون 3/2/70).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/01/1970

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/01/1970 · Replaced by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, art. 8 · as the amending text publishes it

    يزاد عدد ساعات التعاقد لاساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من 180 الى 250 ساعة سنويا.

    2- (الغيت بقانون 3/2/70).

المادة 5

مادة 5: يعطى اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية لقاء الزيادة في ساعات عملهم المقرر تعويضا شهريا يحدد كما يلي: 30% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات . 40% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي لمدة خمس سنوات او اكثر. 50% من الراتب لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات . ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: يستفيد اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والعاملون في الادارة من احكام المادة السابقة.

المادة 7

مادة 7: يلغى التعويض الاداري لمديري المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات المنصوص عليه في المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8910 الصادر بتاريخ 2/3/962

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 وتلحظ الاعتمادات اللازمة في موازنة عام 1967 (وزارة التربية الوطنية- مديرية التعليم الثانوي ومصلحة اعداد المعلمين-) تنفذا الاحكام هذا الثانون.

عاليه في 3 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس