All legislation

مرسوم Decree No. 17439 09/09/1964

تعديل المرسوم 16645 تاريخ 10-6-1964 القاضي باحداث ملاكمؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
17439
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1964, p. 2619-2621
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6)
مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969 (Art. 4)
Amends
مرسوم رقم 16645 تاريخ 10/06/1964 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11 اذار 964 المتعلق بالغاء الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها,

بناء على المرسوم رقم 16645 تاريخ 10 حزيران 1964 القاضي باحداث ملاك موقت لمدة خمس سنوات في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) من اجل درس وتنفيذ او الاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والتربية الوطنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 آب سنة 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 16645 تاريخ 10 حزيران سنة 1964 والجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم