All legislation

قرار Decision No. 520 30/08/1972

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 328-1 تاريخ 25-6-1969 المتعلق بتحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات النوفوتيه والأقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
30/08/1972
Official Gazette
Issue 77, 25/09/1972, p. 1119-1120
Status
In force
Amended by
قرار رقم 234 تاريخ 25/05/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 30/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 328 تاريخ 25/6/1969 المذكور اعلاه, على الوجه التالي: بدلا من: يقفل اصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع طوال ايام السنة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتية والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, على الوجه التالي: 1- في مواقيت الاقفال صيفا, (من 15 حزيران الى 15 ايلول ضمنا) - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - كامل يوم الاحد من كل اسبوع. 2- في مواقيت الاقفال شتاء (من 16 ايلول الى 14 حزيران ضمنا) بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 آب سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل