المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )
تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي:
- مدير عام الزراعة - رئيساً
- مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً
- رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً
- رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً
- اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان
- ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.
Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9375 تاريخ 27/11/2012, article 1, 06/12/2012
مادة 1: يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) ويستبدل بالنص التالي: «تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي: - مدير عام الزراعة - رئيساً - مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً - اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان - ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.