The whole text

مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 19/08/2004

(عدلت بموجب مرسوم 13073 / 2004 )

يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/08/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/08/2004 · Replaced by مرسوم رقم 13073 تاريخ 05/08/2004, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 8 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204989/article/8/