جميع التشريعات

قرار رقم 623 08/02/1957

تحديد نطاق السوق الحرة في محطة مطار بيروت الدولي

النوع
قرار
الرقم
623
التاريخ
08/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1957, ص. 280-282
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 95 تاريخ 04/12/1996 (Art. 7)
قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 (Arts. 1, 5, 7)
قرار رقم 2673 تاريخ 08/04/1969 (the text)
قرار رقم 1942 تاريخ 13/04/1966 (the text)
قرار رقم 1796 تاريخ 08/09/1965 (the text)
قرار رقم 1548 تاريخ 28/05/1964 (the text)
قرار رقم 1186 تاريخ 03/03/1962 (Art. 3)
قرار رقم 1176 تاريخ 08/02/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )

تقام السوق الحرة المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 , في الجهة الشرقية من محطة مطار بيروت الدولي, وتتكون من مكاتب للطيران المدني والجمرك ومن سبعة محلات تجارية وتسعة مستودعات عائدة لها. وذلك وفقا للخريطة المرفقة (ملحق رقم 1).

المادة 2

تحدد انواع البضائع المسموح بيعها في كل من المحلات التجارية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار, حسب الجدول المرفق (ملحق رقم 2).

المادة 3

توجه البضائع الواردة الى السوق الحرة على الوجه التالي:

البضائع المأخوذة من الاسواق المحلية: ترفق ببيانات تصدير

عادية.

البضائع المأخوذة من المخازن او المستودعات الجمركية

الكائنة خارج المطار الدولي, والبضائع الناتجة من عمليات

الادخال الموقت : ترفق ببيانات اعادة تصدير.

البضائع المأخوذة من المناطق الحرة: ترفق ببيانات ترانزيت .

ينظم بهذه البضائع, لدى دخولها الى السوق الحرة, ومهما كان

مصدرها, طلبات ادخال من النموذج المرفق (ملحق رقم 3), تسدد بموجبها البيانات الجمركية التي رافقت البضائع.

اما البضائع المأخوذة من المخازن الجمركية الكائنة داخل

المطار الدولي, فتسدد قيودها بموجب طلبات الادخال المشار

اليها في الفقرة السابقة.

المادة 4

يمسك كل مستثمر لاحد المحلات التجارية في السوق الحرة سجلا لقيد البضائع الداخلة والخارجة, حسب النموذج الذي تحدده ادارة الجمارك, وتتخذ مصلحة الجمارك, من جهتها, التدابير الملائمة لمراقبة صحة هذه القيود.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )

"لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها

للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة

الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة

اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة.

المادة 6

يحق لموظفي الجمارك ان يدخلوا الى المحلات التجارية في السوق الحرة في أي وقت كان وان يفتشوا فيها عن البضائع الممنوع ادخالها اليها.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 95 / 1996 ) (عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )

يخضع كل مستثمر لاحد المحلات التجارية في السوق

الحرة لدفع جعالة سنوية الى صندوق مصلحة الجمارك,

لقاء نفقات المراقبة المنصوص عليها في المادة

السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 16, تاريخ 2

تشرين الاول 1956.

"تحدد هذه الجعالة بمبلغ ثلاثة ملايين (2) ليرة

لبنانية سنويا عن كل محل وتؤدي بصورة مسبقة في بدء

كل سنة.

- اذا انتهت مدة الاستثمار خلال السنة وفقا لعقد

التلزيم, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور التي

مرت على الاستثمار, ويحسب كسور الشهر, شهرا كاملا.

- اذا ابتدأ الاستثمار خلال السنة, تستوفى الجعالة

نسبيا على قدر الشهور الباقية من السنة, ويحسب كسور

الشهر شهرا كاملا.

- في حال توقف الاستثمار خلال السنة, لغير سبب انتهاء

مدة العقد, فان الجعالة المدفوعة مسبقا تبقى من حق

مصلحة الجمارك بكاملها.

المادة 8

يمكن السماح لمستثمري المحلات التجارية في السوق الحرة, باخراج البضائع من السوق المذكورة لوضعها في الاستهلاك المحلي او لاعادة تصديرها او ارسالها تحت وضع الترانزيت, وذلك ضمن الشروط التالية:

- ان البضائع الاجنبية التي يسمح بوضعها في الاستهلاك تنظم

بها معاملات استيراد عادية وتطبق بصددها احكام المادة 224

من قانون الجمارك.

- ان البضائع الوطنية والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية

بتأديتها الرسوم, المصدرة من الاسواق المحلية الى السوق

الحرة, والتي يسمح باعادة استيرادها الى الاسواق المحلية,

يمكن ان تستفيد من الاعفاء اذا تثبتت مصلحة الجمارك من

هويتها, وبشرط مراعاة احكام المادة 271 من قانون الجمارك.

- ان البضائع التي يسمح باخراجها من السوق الحرة بقصد اعادة تصديرها او ارسالها تحت وضع الترانزيت, تنظم بصددها المعاملات النظامية المتوجبة.

المادة 9

تكلف ادارة الجمارك بتحديد شروط تطبيق هذا القرار.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 1957 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الامضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح