المادة 5
(عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )
"لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها
للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة
الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة
اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972, المادة 2, 30/10/1972
مادة 2: يستبدل بنص المادة الخامسة النص التالي: " لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة