The whole text

قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )

"لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها

للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة

الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة

اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة.

المادة 5 من قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/205175/article/5/