المادة 5
(عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )
"لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها
للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة
الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة
اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972, article 2, 30/10/1972
مادة 2: يستبدل بنص المادة الخامسة النص التالي: " لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة