النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعفى من اجازة التصدير, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة, السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنين التي لا تتجاوز قيمتها مايتي ليرة التي يصطحبها المسافرون الخارجون من لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الصادرة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.

المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205288/article/2/