المادة 2
مادة 2: تعفى من اجازة التصدير, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة, السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنين التي لا تتجاوز قيمتها مايتي ليرة التي يصطحبها المسافرون الخارجون من لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الصادرة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961, المادة 2, 13/12/1961
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 المذكور كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأية طريقة صدرت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية."