المادة 2
مادة 2: تعفى من اجازة التصدير, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة, السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنين التي لا تتجاوز قيمتها مايتي ليرة التي يصطحبها المسافرون الخارجون من لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الصادرة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961, article 2, 13/12/1961
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 المذكور كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأية طريقة صدرت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية."