النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنيين (الكوتا) التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة التي يصطحبها المسافرون القادمون الى لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الواردة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205288/article/1/