All legislation

قرار Decision No. 63 13/02/1961

اعطاء رئيس مصلحة التجارة تفويضاً بالموافقة على بعض المعاملات المتعلقةبالتصدير والاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
13/02/1961
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1961, p. 242
Status
In force
Amended by
قرار رقم 360 تاريخ 21/08/1962 (Art. 1)
قرار رقم 77 تاريخ 20/02/1961 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 13/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس مصلحة التجارة تفويضا دائما بالموافقة على: 1- تصدير واستيراد المواد الخاضعة لنظام الكوتا على ان لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة. 2- تصدير واستيراد المواد غير الخاضعة لنظام الكوتا التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف ليرة.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس مصلحة التجارة تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد التجارية العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام.

المادة 3

مادة 3: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد التجارية العائدة للمواد الخاضعة لنظام الكوتا والمواد الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي