النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يستوفي عن كل رافعة تعمل في داخل المرفأ بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع وقدره الف ليرة لبنانية تدفع الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عند استلام الترخيص او عند تجديده.

المادة 4 من قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205424/article/4/