المادة 13
(عدلت بموجب قانون 201 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 315 / 1994 )
أولا : - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي:
تشمل سلطة هذه الهيئة:
أ : جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2 - القضاة.
3 - رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
4 - افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
ب - جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه
ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
"راجع المادة 2 من قانون 201 تاريخ 26/5/2000"
ثانيا: - تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها.
يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".
يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون. (المادة 3 من القانون 315 تاريخ 24/3/94).
- يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.
- بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.
- لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.
رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.
خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة.
سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967, المادة 56 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 201 تاريخ 26/05/2000, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولا : - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي:
تشمل سلطة هذه الهيئة:
أ : جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2 - القضاة.
3 - رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
4 - افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
ب - جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه
ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
"راجع المادة 2 من قانون 201 تاريخ 26/5/2000"
ثانيا: - تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها.
يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".
يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون. (المادة 3 من القانون 315 تاريخ 24/3/94).
- يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.
- بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.
- لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.
رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.
خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة.
سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى من البند ثانيا) بموجب قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994, المادة 1, 31/03/1994
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من البند ثانيا من المادة 13 من القانون الرقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 واستعيض عنه بالنص الاتي: "تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها. يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجدول الرقم (1) المنصوص عليه في البند خامسا) بموجب قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994, المادة 2, 31/03/1994
مادة 2: يعدل الجدول الرقم (1) المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 13 المذكورة اعلاه على الوجه الاتي: - رئيس الهيئة العليا للتأديب: قاض عدلي او اداري او موظف من الفئة الاولى 1 - عضو (فئة اولى) 2 - امين سر (فئة ثانية) 1 - رئيس دائرة 1 - محرر او كاتب 3 - مستكتب 2 - مباشر 1 - حاجب 2 ـــــ 13
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "اولا") بموجب قانون رقم 201 تاريخ 26/05/2000, المادة 1, 01/06/2000
تعدل الفقرة "اولا" من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 54/56 تاريخ 02/10/1965 بحيث تصبح على الشكل الاتي:
ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي:
تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها: 1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2- القضاة.
3- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
4- افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.