State Council 18/04/2017
شورى حكم رقم : 494 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 494/2017
- Date
- 18/04/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
ان القرار التأديبي المطعون فيه المتضمن قطع نصف الراتب لمدة اربعة اشهر بسبب احالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب، متوافق واحكام المادة 13 من القانون رقم 54/65 والمادة 55 من نظام الموظفين رقم 112/59.
وان رفض الادارة اعادة المبالغ المقتطعة من رواتب المستدعي عن اربعة اشهر بسبب احالته على الهيئة العليا للتأديب، واقع في محله القانوني الصحيح بخاصة وان الهيئة العليا للتأديب فرضت على المستدعي العقوبة ذاتها التي فرضها التفتيش المركزي، وهي تأخير التدرج لمدة اثني عشر شهرا والتي تعتبر بحسب المادة 55 من نظام الموظفين من عقوبات الدرجة الثانية.
Cited