Rulings

State Council 18/04/2017

شورى حكم رقم : 494 /2017

Court
شورى
Number
494/2017
Date
18/04/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان القرار التأديبي المطعون فيه المتضمن قطع نصف الراتب لمدة اربعة اشهر بسبب احالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب، متوافق واحكام المادة 13 من القانون رقم 54/65 والمادة 55 من نظام الموظفين رقم 112/59.

وان رفض الادارة اعادة المبالغ المقتطعة من رواتب المستدعي عن اربعة اشهر بسبب احالته على الهيئة العليا للتأديب، واقع في محله القانوني الصحيح بخاصة وان الهيئة العليا للتأديب فرضت على المستدعي العقوبة ذاتها التي فرضها التفتيش المركزي، وهي تأخير التدرج لمدة اثني عشر شهرا والتي تعتبر بحسب المادة 55 من نظام الموظفين من عقوبات الدرجة الثانية.

Cited

Texts it relies on