The whole text

قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 13

المادة 13

Amended 01/06/2000

(عدلت بموجب قانون 201 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 315 / 1994 )

أولا : - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي: ­

تشمل سلطة هذه الهيئة:

أ : جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.

­ تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:

1­- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

2­ - القضاة.

3­ - رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

4­ - افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

ب - جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه

ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

"راجع المادة 2 من قانون 201 تاريخ 26/5/2000"

ثانيا: - تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها.

يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".

يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون. (المادة 3 من القانون 315 تاريخ 24/3/94).

- يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.

- بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.

- لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.

رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.

خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة.

سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 201 تاريخ 26/05/2000, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/06/2000 · Changed in part by قانون رقم 201 تاريخ 26/05/2000, art. 1 · the Lebanese University's text

    أولا : - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي: ­

    تشمل سلطة هذه الهيئة:

    أ : جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.

    ­ تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:

    1­- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

    2­ - القضاة.

    3­ - رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

    4­ - افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

    ب - جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه

    ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    "راجع المادة 2 من قانون 201 تاريخ 26/5/2000"

    ثانيا: - تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها.

    يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".

    يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون. (المادة 3 من القانون 315 تاريخ 24/3/94).

    - يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.

    - بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.

    - لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

    ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.

    رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.

    خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة.

    سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

المادة 13 من قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205560/article/13/