All legislation

قرار Decision No. 1423 04/10/1963

انشاء مكتب جمركي في سلعاتا (قضاء البترون)

Type
قرار · Decision
Number
1423
Date
04/10/1963
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1963, p. 4650
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2400 تاريخ 05/03/1968 (Art. 2)
قرار رقم 2359 تاريخ 26/12/1967 (Art. 2)
قرار رقم 2226 تاريخ 17/07/1967 (Art. 3)
قرار رقم 2127 تاريخ 03/03/1967 (Art. 2)
قرار رقم 2014 تاريخ 29/08/1966 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1423 تاريخ 04/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة, مؤلف من خفيرين, في مصنع "شركة كيماويات لبنان" الواقع في سلعاتا (قضاء البترون).

المادة 2

مادة 2: تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير مادتي سماد السوبرفسفات وحمض الكبريت من انتاج الشركة, واستيراد مادتي الفوسفات الخام والكبريت الخام, لحاجة الشركة. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور, ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .

المادة 3

مادة 3: تحدد ساعات فتح المكتب , فيما يتعلق باعمال الشركة, من الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 15 الى الساعة 18 , صيفا ومن الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 17 , شتاء.

المادة 4

مادة 4: تتولى الشركة اسكان الموظفين وتأمين المكان اللازم للمكتب الجمركي وتتحمل نفقات المراقبة السنوية واجور الاعمال الجارية خارج اوقات الدوام المذكور في المادة السابقة, وذلك حسبما تحدده ادارة الجمارك.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 4 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير